إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
فتاوى الصيام
134515 مشاهدة
صلاة الليل مثنى مثنى

س163: هل يجوز للإمام في صلاة التراويح أن يصلي أربع ركعات بسلام واحد سواء جلس للتشهد الأول، كالظهر مثلا، أم لم يجلس؟
الجواب: ثبت في الصحيح قول النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الليل مثنى مثنى وفي صحيح مسلم عن عائشة: وكان يقول في كل ركعتين التحية وهذا يفيد السلام من كل ركعتين، وهكذا المنقول عن الصحابة والأئمة في صلاة التراويح ولكنهم كانوا يطيلون القيام والأركان فيستريحون بعد كل أربع ركعات؛ ولذلك سموا هذه الصلاة بالتراويح.
وأما الوتر فيجوز سرده في ثلاث ركعات بسلام واحد، أو خمس ركعات، أو سبع، يسلم في آخرهن كما ثبت ذلك عن عائشة في الصحيح، وبكل حال يكره سرد أربع ركعات في صلاة التهجد، وقول عائشة: يصلي أربعا... إلخ؛ أي بسلامين كما ذكرت في الحديث الآخر.